تنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا
وتنص المادة 10 من العهد :
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية ,تحترم الكرامة الاصيلة في الشخص الانساني .
1.يفصل الاشخاص المتهمون عن الاشخاص المدانين ,إلا في ضروف استثنائية ,ويكونون
محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين
عزيزي الزائر، الموقع مفتوح للجميع ولكن بعض خدماته تتطلب انضمامك إلينا لتتمكن من الاستفادة منها 
حالة الاتصال :
تاريخ التسجيل : Sep 2009
المشاركات : 49
الكلية : كلية الحقوق
الدفعة الدراسية : 2009

رد مع اقتباس