ا
التماس دعا
Guest
بسم رب الحسين
إستفتاءاتُ الإمام القائد خامنئي 262
أحكام الإستحاضة (١)
مسألة (١): صفات الدم: دم الاستحاضة في (الأغلب) أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولذع وحرقة، وقد يكون بصفة الحيض.
مسألة (٢): مقدار الدم: ليس له حدّ من جهة القلّة أو الكثرة، فقد تراه المرأة مرة واحدة في اليوم أو أكثر من ١٠ أيام مثلاً.
مسألة: كلُّ دمٍ تراه المرأةُ قبل بلوغها أو بعد يأسها أو أقل من ثلاثة أيام فهو استحاضة.
توضيح
البُلوغ:
إكمال تسع سنوات قمريّة أو نبات الشعر الخشن تحت السرّة.
فما تراه البنت قبل البلوغ فهو استحاضة.
سنّ اليأس:
في القرشيّة (المنتسبة لبني هاشم) تيأس بإكمال 60 سنة قمريّة.
غير القرشيّة تيأس بإكمال 50 سنة قمريّة.
فما تراه المرأةُ بعد سنِّ اليأس فهو استحاضة وإن كان بصفات الحيض.
مسألة (٣): فيما زاد عن العشرة أيّام فيُعتبر الزائد استحاضة، وفي هذه الصورة تفصيل نذكره لاحقاً.
مسألة (٤): يجب على المُستحاضة الصلاة -بعد أن تأتي بوظيفتها من الطهارة والتحفّظ- وكذلك بالنسبة للصيام أو الطواف.
مسألة (٥): يجوز للزوج مُجامعة زوجته في فترة الإستحاضة، نعم إذا كان في الفَرْج دم فالأفضل أن تغسله.
بقيّة الأحكام في العدد (٢) إن شاء الله.
خدمة الإستفتاءات
إعداد وترتيب:
أبو روح الله القصاب.




