موقع طلبة جامعة البحرين

يمكنك تصفح الموقع كزائر ولكن ندعوك لتسجيل عضوية خاصة بك لتحصل على كافة الصلاحيات مثل تنزيل ملفات المكتبة وقراءة تعليقات هيئة التدريس وغيرها. يمكنك الحصول على عضوية مجانية بالضغط على زر تسجيل. إذا قمت بالتسجيل مسبقا فيمكنك الضغط على زر دخول.

تسجيل دخول
  • قسم المكتبة الجامعية مغلق مؤقتا بعد الاستهداف التي تعرضت له بعض خدمات أمازون في البحرين، جاري استرجاع الملفات ونقلها إلى سيرفرات جديدة وسيتم بعدها اعادة افتتاح المكتبة

ملخص هام لمفهوم عقد البيع فى القانون المدنى

هانى جمعة

New Member
تاريخ التسجيل
29 ديسمبر 2012
المشاركات
4
المجموعة
ذكر
الكلية
كلية الحقوق
خصائص عقد البيع



1- عقد البيع من العقود الرضائيــــــــــــة: حيث يكفي لإبرامه مجرد التراضي دون اشتراط أي شكل أو إجراء آخر ، ويكفي أن ينصب التراضي على العناصر
الجوهرية فقط ( الشيء المبيع والثمن ) ، أما المسائل التفصيلية فيحكمها القواعد المكملة

حيث في بعض الدول كفرنسا نجد أن التشريعات الحديثة جعلت مبدأ الرضائية في عقد البيع يتراجع في عدة حالات
ففي بعض أنواع من البيوع فرض المشرع على البائع النص على بعض البيانات الإلزامية في العقد وذلك بقصد إعلام
وتبصير المتصرف إليه مثل: بيع المحل التجاري ، والبيع بالأجل
وقد يضاف إلى هذا الاشتراط على نحو استثنائي مثل: بيع العقار تحت الإنشاء الواقع في نطاق الحماية


2- عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين: وهذا يرجع إلى أنه ينشىء التزامات متقابلة على عاتق الطرفين ، ويترتب على ذلك أنه في حالة عدم التنفيذ يطبق عليه
القواعد الخاصة بالعقود الملزمة للجانبين ( كالدفع بعدم التنفيذ والفسخ القضائي )


3- عقد البيع من العقود المعاوضــــــــــة: حيث أن كل متعاقد يأخذ مقابل لما يعطي ، كما أنه لا يتضمن أي نية للتبرع
حيث أن في بعض الأحيان يكون عقد البيع قد يخفي هبة مستترة ، حيث يكون المظهر الخارجي للتصرف أنه من عقود
المعاوضة ولكن من حيث الموضوع يشكل التصرف عقد من عقود التبرع

كما أن عقد البيع قد يشكل هبة غير مباشرة وذلك عندما يكون الثمن أقل بكثير من قيمة الشيء ويكون لدى البائع نيةالتبرع
والفائدة العملية للكشف عن حقيقة التصرف في هذه الحالات خاصة إذا كان محله عقار ، حيث أنه لا يمكن نقضه للغبن
وإنما سيخضع للقواعد الموضوعية للهبة


4- عقد البيع من العقود المحــــــــــــــددة: حيث أن الالتزامات المتقابلة للمتعاقدين محددة من حيث مقدارها ووجودها منذ إبرام العقد ، ومع ذلك يمكن أن يكون
لعقد البيع طبيعة احتمالية وذلك عندما يتعلق ببيع حق الانتفاع أو عندما يكون البيع في مقابل إيراد مرتب مدى الحياة


5- عقد البيع من العقود الناقلــــــــــــــــة:يعتبر البيع عقدا ناقلا للملكية حتى إذا تأخر نقلها
وبالتالي يختلف عقد البيع باعتباره تصرفا ناقلا عن التصرف المنهي كالوفاء بمقابل بالرغم من تشابهه مع البيع
والتصرف المكون لمجموعة كتقديم حصة في شركة
والتصرف المنشىء لحق عيني كعقد الرهن

كما أن البيع باعتباره تصرفا ناقلا يختلف عن التصرف الكاشف كعقد الصلح وعقد القسمة

وعقد البيع يعتبر تصرفا ناقلا لحق الملكية شيء أو أي حق مالي آخر
وعقد البيع يعتبر تصرفا ناقلا يصلح لأن يكون سببا صحيحا لاكتساب الحقوق العينية بالتقادم القصير بشرط أن يكون
صادرا من غير مالك

كما أن البيع باعتباره تصرفا ناقلا للملكية لا ينتج أثره بالنسبة للمتعاقدين إلا بالتسجيل وذلك إذا كان محله حقا عينيا أصليا





تمييز عقد البيع عن غيره من العقود
جوهر عقد البيع كأي عقد من العقود هو التراضي ، وهذا التراضي لابد أن ينصب على عناصر خاصة به وهذه العناصر هي :-


أولا: الثمن الواجب دفعة للبائع

هذا العنصر الأساسي المميز لعقد البيع وهو الذي يميزه عن غيره من التصرفات القانونية ( كالهبة ، والمقايضة ، وتقديم حصة في شركة ، والوفاء بمقابل )

1- البيع والهبـــــــــــــــــــــــــــة: وجه التشابه بينهما في أن كل منهما يعتبر من التصرفات الناقلة للملكية التي تتم بين الأحياء
لكن فيما وراء ذلك فإن الاختلاف بينهما كبير بقدر الاختلاف بين العقود المعاوضة وعقود التبرع

فالهبة عقد يتصرف الواهب بمقتضاه في مالا له دون عوض ( ويتميز بعنصرين أساسيين )
- انعدام المقابل
- اتجاه نية الواهب إلى عدم تلقي مقابل لما يتصرف فيه وهذا ما يسمى بنية التبرع

أما البيع فإنه يتم في مقابل ثمن

2- البيع والمقايضــــــــــــــــــــة: المقايضة هي عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود
وتعتبر المقايضة تصرفا ناقلا كعقد البيع ولكن الاختلاف بينهما يكون في أن البيع يتم لقاء ثمن نقدي

وعلى ذلك فإذا كان المقابل أوراق مالية أو سبائك ذهبية يسهل تحويلها إلى نقود فإن العقد هنا يكون مقايضة لا بيع

وأما إذا كان المقابل في العقد شيء ومبلغ من النقود فإن هذا العقد يحتفظ بوصفة كعقد مقايضة طالما أن المبلغ النقدي
قليل القيمة بالنسبة إلى الشيء
وأما إذا كان المبلغ النقدي بلغ حدا من الأهمية بحيث أصبح هو العنصر الغالب في المقابل كان العقد بيعا

3- البيع وتقديم حصة في شركة: تقديم الحصة في شركة عقد بمقتضاه ينقل شريك ملكية مال معين إلى شركة معينة مقابل تمتعه بحقوق الشركاء
فالمقابل هنا ليس ثمن وبالتالي لا يعتبر بيعا ولا يخضع لأحكامه
ولذلك فإنه لا يمكن أن يطعن فيه بالغبن حتى ولو كان محله عقارا معينا ، كما أنه لا تجوز فيه الشفعة

4- البيع والوفاء بمقـــــــــــــابل: الوفاء بمقابل سبب من أسباب انقضاء الالتزام فهو تصرف منهي للالتزام
فالوفاء بمقابل هو قبول الدائن في استيفاء حقه مقابلا يستعيض به عن الشيء المستحق أصلا

ومع ذلك فإن الوفاء بمقابل يمكن أن يكون تصرفا ناقلا وذلك عندما يتم مقابل نقل المدين ملكية شيء إلى الدائن الذي قبل ذلك
وهو من هذه الناحية يشبه إلى حد كبير البيع



ثانيا: الشيء المبيع الواجب نقل ملكيته للمشتري

البيع لا يفترض الاتفاق على الثمن فحسب وإنما يتضمن الاتفاق على الشيء المبيع ، فكل أنواع الأشياء يمكن بيعها بشرط أن تكون داخلة في دائرة التعامل
ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا الشيء عقارا أو منقولا ، شيئا معينا بالذات أو معينا بالنوع ، حاضرا أو مستقبلا

البيع وعقد المقاولة : المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الأشخاص بتنفيذ عمل معين على وجه الاستقلال لقاء أجر معين

حيث أن الفرق بين البيع والمقاولة في أن المقاولة تتمثل في القيام بعمل لحساب الغير ، وهذا ليس ببيع حيث أنه لا تباع الخدمات وإنما الأشياء




أركان عقد البيع
( التراضي – الشيء المبيع – الثمن )

أولا : التراضــــــــي


1- وجود التراضي : ( كيف يتم التراضي بوجه عام )

الإيجاب والقبول: يجب لوجود التراضي ان يعبر شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني معين في العلاقة بينه وبين شخص آخر
وأن تتلاقي هذه الإرادة مع إرادة مطابقة لها أي متجهة إلى إحداث الأثر نفسه وصادرة ممن وجهت إليه الإرادة الأولى بحيث يتحقق التطابق
بين الإرادتين ( الإيجاب والقبول )

• الإيجاب في عقد البيع: حيث أن الإيجاب هو العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين
بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد

وعلى ذلك يجب لكي يكون هناك إيجاب في عقد البيع أن يكون التعبير عن الإرادة باتا وجازما في دلالته على إرادة التعاقد
أي يجب ألا يقصد به صاحبه استطلاع رأي الطرف الآخر فيما يدعو إليه من تعاقد ، إذ يكون ذلك دعوة إلى التعاقد ودعوة إلى
الدخول في مفاوضات مثل: أن ترسل منشورات تتضمن الإعلان عن بعض السلع دون تحديد أي سعر لها

ويجب لكي يكون هناك إيجاب في عقد البيع يجب أن يكون التعبير عن الإرادة كاملا بمعنى أن يتضمن الإيجاب المبيع والثمن
أي العناصر الجوهرية لعقد البيع

• القبــول في عقد البيع: حيث أن القبول هو التعبير عن الإرادة والمطابق للإيجاب ، الصادر عن الشخص الذي تلقى الإيجاب
فالقبول هو الإرادة الثانية التي يتم بها العقد ، حيث يجب أن يكون القبول في البيع مطابقا للإيجاب



2- صحة الرضــى

* الأهلية : ( أهلية التصرف واجبة في كل من البائع والمشتري )

يجب لكي ينعقد البيع صحيحا أن يكون كل من البائع والمشتري أهلا للبيع والشراء ، وتندرج أهلية الأداء بتدرج السن فيعتبر الشخص فاقد التمييز في سن قبل السابعة وهو بعد السابعة وقبل إدراكه سن الرشد يعتبر مميزا وتكون له أهلية أداء ناقصة ، وأخيرا بإدراكه سن الرشد يكون كامل الأهلية ، وسن الرشد يحددها القانون بسن معينة ( قد تكون 18سنة أو 21سنة ) .

حيث لا يكفي أن يبلغ الشخص سن الرشد حتى يكون كامل الأهلية بل يتعين أن يكون قد بلغ هذا السن وهو متمتع بقواه العقلية ولم يحجر عليه
حيث يمكن أنه قد بلغ سن الرشد ومع ذلك يعرض لإرادته عارض فينقضها كالسفه والجنون وفي هذه الحالات يشمل القانون هؤلاء برعاية خاصة

* سلامة الإرادة من العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــوب

يجب أن يكون رضى كل من المتعاقدين رضى صحيحا ، ويكون الرضى صحيحا إذا صدر عن ذي أهلية وكان خاليا من عيوب الإرادة
فإذا كان الرضى غير صحيح بأنه قد صدر من ناقص أهلية أو شابه عيب من عيوب الإرادة ( الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال ) فإن هذا العقد قابلا للإبطال

* علم المشتري بالمبيع ( نطاق علم المشتري بالمبيع ) المقصود بالعلم الكافي : ت بأنه " يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا "

والعلم المعتبر من جانب المشتري هو العلم السابق لانعقاد العقد بشرط أن يبقى المبيع إلى وقت العقد على الحالة التي كان عليها وقت العلم أو على الأقل العلم المعاصر له
ويتحقق علم المشتري بالمبيع بالتجائه إلى الوسيلة المناسبة لطبيعة المبيع ، فقد يكون ذلك عن طريق الرؤية أو الشم أو الذوق

ما يفيد العـــــــــلم: إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن تعرفه
ما يقوم مقام العلم: إذا ذكر في عقد البيع بأن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع

ثانيا : الشيء المبيع


هو محل التزام البائع ، وهذا المحل قد يكون نقل حق الملكية أو أي حق مالي آخر ، والحق المالي قد يكون حقا عينيا غير الملكية أو حقا شخصيا


الشروط الواجب توافرها في المبيع ( الأشياء التي يمكن بيعها يجب أن يتوافر فيها عدة صفات أو شروط ) وهي:-

1- يجب أن يكون الشيء موجودا أو قابلا للوجود


2- يجب أن يكون الشيء معينــــا أو قابلا للتـعيين
* الأشياء المعينة بالذات: إذا وقع البيع على شيء معين بالذات وجب تحديد ذاتية الشيء عن طريق وصفها وصفا يؤدي إلى التعرف عليها ، وتمييزه عن غيره
مثلا: ( بيع المنزل يقتضي تعيين موقعة وذكر أوصافه – بيع الأرض لابد من تحديد موقعها ومساحتها – بيع السيارة لابد من تحديد نوعها ومديلها )

* الأشياء المعينة بالنوع: إذا كان الشيء من المثليات فلا يلزم فيه التعيين بالذات بل يكفي تعيين جنسه ونوعه ومقداره
مثلا: ( يذكر في البيع أن المبيع قمح من نوع أمريكي وأن مقداره مائة طن ) ، حيث يمكن أن يتم تعيين الشيء المبيع بطرق أخرى مثلا:-

البيع بالتقدير: هو البيع الذي يستلزم المبيع فيه وزن أو كيل أو مقياس أو عدد
البيع الجزاف: هو البيع الذي يرد على مجموعة من الأشياء المعينة سواء عن طريق تحديد المكان الذي يوجد فيه أو عن طريق القائمة أو بأي طريقة أخرى
مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن الوزن والقياس والعدد إلا إذا كان المراد من هذا التقدير هو تعيين مجموع الثمن


3- يجب أن يكون الشيء قــــــــــــابلا للتعامل فيه
" إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا "

* الأشياء الخارجة عن التعامل: هذه الأشياء قد تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون ، فإذا ورد عليها البيع يكون محله غير مشروع ويبطل العقد

أولا: الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتهــــــا: وهي الأشياء التي لا يستطيع أحد الاستئثار بحيازتها مثل: (الهواء – مياه البحر – أشعة الشمس )

ثانيا: الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون: وهي الأشياء التي لا يجوز أن تكون محلا للحقوق المالية فيكون الالتزام بإنشاء حق عليها التزاما باطلا
ويخرج الشيء عن التعامل بحكم القانون في حالتين هما :-
1- لاعتبارات الصالح العام مثل: ( التجارة بالأسلحة الخطرة – أو المخدرات والحشيش )
2- حماية لمصالح خاصــة مثل: ( التصرقات في التركة المستقبلية )


* المنع من التعامــــــــــــــــــل:

أولا :حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء: لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا
بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه "
نطاق الحظر من حيث الأشخــــــــــــــاص: ينصرف هذا الحظر إلى القضاة وأعضاء النيابة والمحامون وكتبة المحاكم والمحضرون
نطاق الحظر من حيث التصرفات ومحلها: يقتصر الحظر على البيع فقط دون غيره من التصرفات
جزاء الحظر: هو البطلان ، والبطلان هنا هو البطلان المطلق لأنه يتعلق بالنظام العام

ثانيا :حظر تعامل المحامي في الحق المتنازع فيـــه: " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون
الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو بأسم مستعار وإلا كانالعقدباطلا"
نطاق الحظر: لا يجوز للمحامي أن يشتري الحق ولا يقايض عليه ولا يوهب له ولا يرتهنه ، ولقيام الحظر يشترط شرطان هما :-
1- أن يكون الحق متنازع فيه 2- أن يكون المحامي وكيلا في الحق المتنازع فيه
جزاء الحظر: البطلان المطلق للتصرف الذي أجراه المحامي مع موكله في شأن الحق المتنازع فيه


4- يجب أن يكون الشيء مملـــــــــــــــــوكا للبائع
ثالثا : الثمـــــــــــــن


هو المبلغ النقدي الذي يلتزم به المشتري بدفعة للبائع كمقابل لنقل ملكية الشيء المبيع ، وهو بذلك يشكل ركن أساسي من أركان عقد البيع


ولذلك يشترط في هذا الثمن النقدي شرطان هما :-

1- شرط التقدير ( أن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير )

الثمن يعتبر ركن أساسي من أركان عقد البيع ، مثل الشيء المبيع ، ولذلك يجب أن يتم الاتفاق عليه بين المتعاقدين ، فأي خلاف حول الخصم أو المصاريف
أو حتى حول كيفية الدفع ، يحول دون انعقاد عقد البيع ، أما إذا كان هناك غموض أو إيهام في إرادة المتعاقدين فإن الأمر يتعلق بتفسير العقد طبقا للقواعد العامة

وعلى ذلك يجب أن يحدد المتعاقدين الثمن أو على الأقل أن يتفقا على الأسس التي يتحدد بمقتضاها الثمن فيما بعد

حيث يمكن أن يكون البيع باطلا إذا ترك تحديد الثمن لمشيئة أحد المتعاقدين فقط ( البائع أو المشتري ) لأنه لا يجوز أن يترك لمحض مشيئة أحد الأطراف تحديد شريعة العقد ، بحيث يكون أحد المتعاقدين تحت رحمة الطرف الآخر ، فيكفيه مجرد الامتناع عن تقدير الثمن حتى يبطل العقد

أولا : أسس تقدير الثمــــــــن:

1- سعر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوق : " إذا اتفق على الثمن هو سعر السوق وجب عندالشك
أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري
فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف
أن تكون أسعاره هي السارية "

2- السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتبايعين: " إذا لم يحدد المتعاقدين ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك
بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو
السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما "

3- مدى إمكانية تحديد الثمن بربطة بعائد الشيء المبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع: أن البائع في الوقت الحديث يرغب في الاشتراك في عائد الشيء ، والمثال على ذلك :-
بيع براءة الاختراع (يشترط أن الثمن المستحق للبائع يكون بالنظر للعائد الذي يحصل عليه المشتري)
الموزع الحصري ( حيث يكون المشتري الموزع عليه التزام ببيع حد أدنى من الأشياء )



ثانيا:تقدير الثمن بمعرفةالغير: حيث يمكن أن يترك المتبايعان تحديد الثمن لغيرهما باعتباره أقدر منهما على القيام بهذه المهمة ، وقد يتفق الطرفان مباشرة على تعيين هذاالغيرالذي يعهد إليه بمهمة تحديدالثمن ، وقد يتفقان على الطريقةالتي يتم تعيينه بها في العقد ذاته ، وقد يتفقان أيضا على أن يكون التعيين للمحكمة

وإذا تم الاتفاق مباشرة على شخص معين للقيام بتحديد الثمن أو ترك تعيينه للمحكمة وقامت بتعيينه فإن العقد يكون صحيحا
أما إذا لم يتفق الطرفان لا صراحة ولا ضمنا على تحديد الثمن فإن العقد يكون في هذه الحالة باطلا لفقده ركنا من أركــــــانه


2- شرط الجدية ( أن يكون حقيقيا و جــــــــــــديا )

ويشترط في الثمن أن يكون حقيقيا وجديا حتى يكون البيع صحيحا ، وعلة هذه القاعدة توجد في نظرية السبب
فلا يكفي أن يكون المتعاقدين قد أرادا البيع ، وإنما يلزم أن يكون لالتزام البائع سببا ، وهو الثمن الذي يشكل المقابل للشيء المبيع
مع تحياتى هانى جمعه
مستشار قانونى ومحاضر فى جميع مواد القانون
لجميع طلاب كلية الحقوق
جميع الاسئلة والاستفسارات القانونيه جاهز
للردعلبها
 
عودة
أعلى أسفل