موقع طلبة جامعة البحرين

يمكنك تصفح الموقع كزائر ولكن ندعوك لتسجيل عضوية خاصة بك لتحصل على كافة الصلاحيات مثل تنزيل ملفات المكتبة وقراءة تعليقات هيئة التدريس وغيرها. يمكنك الحصول على عضوية مجانية بالضغط على زر تسجيل. إذا قمت بالتسجيل مسبقا فيمكنك الضغط على زر دخول.

تسجيل دخول
  • قسم المكتبة الجامعية مغلق مؤقتا بعد الاستهداف التي تعرضت له بعض خدمات أمازون في البحرين، جاري استرجاع الملفات ونقلها إلى سيرفرات جديدة وسيتم بعدها اعادة افتتاح المكتبة

كل ما يتعلق بمقرر القانون البحري من شرح وملخصات نهائية

تاريخ التسجيل
23 سبتمبر 2012
المشاركات
6
المجموعة
ذكر
الدفعة الدراسية
2011
الكلية
كلية الحقوق
القانون البحري البحريني
أسباب كسب ملكية السفينة: الشراء والبناء
الصفة التجارية لعقد بيع السفينة : يعتبر عملاً تجارياً شراء او بيع السفن بقصد الاستقلال ، سواء بالنسبة للمشتري او البائع ، فلا يعد عملاً تجارياً قيام شخص بشراء سفينة من شخص غير تاجر بقصد استخدمها للنزهة او قيام وارث ببيع سفينة إلى شخص يستخدمها لغرض غير تجاري .
الشروط الموضوعية بالنسبة للطرفي العقد بيع السفينة : يجب ان يتوفر في عقد شراء السفينة الشروط التي يجب ان تتوفر في العقد الرضاء أي ان يكون كامل الاهلية والمحل أي السفينة والسبب أي ان يكون السبب مشروعاً .
بالنسبة للبائع السفينة يجب ان يكون مالكاً لها او من لديه تفويض خاص بالبيع
vلايجوز للمدير بيع السفينة إلا بتفويض خاص .
vلايجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض من مالكها .
يجوز للربان ان يبيع السفينة اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة البحرية ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة اوالقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة ، وتباع السفينة التي ثبت عدم صلاحيتها للملاحة البحرية بالمزايدة العلنية الشروط الموضوعية بالنسبة لمحل العقد:يكون محلاً للبيع كسفينة كل منشأة صالحة للملاحة ولو لم تستهدف الربح . وعليه يخضع بيع السفن للقانون البحري سواء كانت سفينة تجارية او سفينة صيد او للنزهة , وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً منها ، ان تكون صالحة للملاحة البحرية وتعمل عادة في الملاحة البحرية .
الشروط الشكلية : التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء او نقل او انقضاء حق ملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محرره امام كاتب العدل او بمقتضي حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة .
بالنسبة للمتعاقدين :vيتم البيع بوثيقة محرره امام كاتب العدل او اذا كانت خارج الدولة فتحرر الوثيقة امام قنصل دولة البحرين ، او امام الموثق محلي في حال عدم وجوده .v شهر العقد وتسجيله في سجل السفن .
اثار البيع : التزامات البائع :
vيلتزم البائع بتسليم السفينة بمجرد ابرام العقد او في الميعاد المتفق عليه ,وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
vيمكن الاتفاق في العقد ان يكون التسليم امرا جوهرياً , يسمح هذا الاتفاق للمشتري بطلب فسخ العقد بأثر فوري اذا لم يتم التسليم في التاريخ المتفق عليه .
vلايقتصر التسليم على السفينة ذاتها وإنما يشمل أيضا ملحقاتها .
vيلتزم البائع بضمان التعرض القانوني والمادي وضمان التعرض القانوني الصادر من الغير وكما يلتزم بضمان العيوب الخفية الا اذا اتفق على خلاف ذلك vيعتير الشرط الاخير باطلاً اذا ماثبت ان البائع قد تعمد إخفاء العيب في السفينة غشا منه .
التزامات المشتري :
vيكون المشتري ملتزماً بتسلم السفينة في الموعد المتفق عليه واذا امتنع للبائع اعذاره ويترتب على ذلك انتقال تبعية الهلاك الى المشتري
vيلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد , ويستحق الثمن وقت تسليم السفينة .vللبائع الحق في حبس السفينة حتى يستوفي ماهو مستحق له vكما له طلب فسخ البيع واسترداد السفينه إلا اذا قام المشتري ببيعها الى مشتري ثان بموجب عقد استوفى الشكل الرسمي.
عقد بناء السفينة ماهية عقد بناء السفينة هناك نوعين من بناء السفن كسبب من اسباب كسب الملكية
vالبناء الاقتصادي او البناء المباشر ويقصد به قيام المجهز السفينة ببنائها بنفسه وبأشرافه بواسطة عمال وفنيين يتعاقد معهم بصورة مباشرة وقد أصبحت هذا الطريقة نادرة في الوقت الحالي وتقتصر فقط على السفن الصغيرة .
vالنوع الثاني فيقصد به الشخص الرغب بناء سفينة بتكليف شركة بناء سفن او مصنع للقيام باتمام بناء السفينة مع التزام الاخير بتوفير الأدوات والمواد اللازمة للبناء والعمل من جانبه وهذا البناء الاكثر شيوعاً في الوقت الحاضر .
الطبيعة القانونية للعقد بناء السفن :
vتبيعية الهلاك السفينة قبل تسليمها الى طالب البناء يتحملها الباني حسب المادة 404 القانون المدني البحريني
vاذا صدر حكم بشهر افلاس الباني قبل تسليم السفينة فلا حق لطالب البناء استرداد السفينة بأنه ملكيتها لم تنتقل اليه وانما هي للباني
vاذا قام الباني بترتيب حق عيني على السفينة كالرهن السفينة وهيت في طور البناء أو قبل التسليم فإن السفينة تنتقل إلى طالب البناء وهيت محملة بهذا الحق ؟؟؟؟؟ وهذه النتائج تضر مصلحة طالب البناء السفينة فليس هناك مايمنع اتفاق على مخالفة ذلك مع باني السفينة
الصفة التجارية لعقد بناء السفينة :يعتبر عقد بناء السفينة تجاريا بالنسبة للمصنع الذي يقوم ببناء السفينة وبالنسبة لطالب بناء السفينة حتى لو لم يكون الغرض من البناء هو الاستقلال التجاري مثل سفن النزهة أو سفن الصيد .
الصفة الرضائية لعقد بناء السفينة وإثباته :يعتبر عقد بناء السفينة عقداً رضائياً شأن العديد من العقود التجارية حيث ينعقد بمجرد توافق إرادتي المتعاقدين دون لزوم الكتابة ، لا يشترط لإبرامه الرسمية قياسا على التصرفات الحقوق العينية .
حقوق الامتياز البحرية الديون التي تتمتع بحقوق لامتياز البحري :
1. المصاريف القضائية و رسوم الموانئ والتعويض عن الأضرار التي تلحق منشأة المواني والأحواض وطرق الملاحة وطرق رفع العوائق الملاحية التي أحدثتها السفينة و مصاريف الحراسة والصيانة .
2.
الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .

3.
المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية العامة .

4.
التعويضات المستحقة عن التصادم البحري وغيرها من حوادث الملاحة و الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة و والتعويض عن هلاك أو تلف البضاعة والأمتعة .
5. الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خراج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكها أو غير مالك لها وسواء أكان الدين لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين .





إعداد الطالب
علي التميمي .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
يتبع الموضوع القانون البحري البحريني

إثبات حقوق الامتياز البحرية :لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك .المادة 14 من القانون البحري البحرينييتبين من هذا النص : أن شهر حقوق الامتياز ليس واجباً ، كما أنه ليس مطلوباً أي شرط خاص لإثبات حقوق الامتياز، وعله ذلك إذا ما توفرت شروط وجود وصحة الحق المشمول بالامتياز فإنه يثبت بقوة القانون .آثار الامتياز :
محل الامتياز : هو الثروة البحرية للمجهز أي حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها سواء كان مالكها أو مستأجرها ، الامتياز متعلق بالثروة البحرية وليس بشخص المدين.
محل الامتياز :أولاً : السفينة: أهم وعاء للامتياز البحري كذلك يمتد الامتياز الى ملحقات السفينة الأزمة لاستثمارها
v لا تخضع السفن التي تقوم بالملاحة الداخلية للامتيازات البحرية وإنما للامتيازات القانون المدني.
v يرد الامتياز على السفينة التي نشأ بسببها الدين دون غيرها من السفن التي يملكها المجهز
v ينتقل حق الامتياز إلى حطام السفينة عند تحطمها.
ثانياً : الأجرة : تترتب حقوق الامتياز على أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين ،وأجرة المقصودة هنا الأجرة الإجمالية ،أي ما يستحقه المجهز دون أن تخصم منه مصروفات الرحلة
.
v استثناء: للديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة يترتب حق الامتياز على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تمت خلال عقد عمل واحد.
ثالثاً : ملحقات السفينة وأجرة النقل : ما يعتبر من ملحقات السفينة كل من السفينة وأجرة النقل تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في القانون البحري .
ما لا يعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل .
v تعويضات التأمين المستحقة للمالك التبرير هو انه لا يدخل ضمن الثورة البحرية للمجهز بل هو مقابل أقساط يدفعها المالك .
v المكافآت والإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة .فيقصد عادة دعم وتقوية الأسطول البحري الوطني لكي تقدر على الصمود أمام المنافسة الأجنبية وتحقيقا لهذا الغرض لا يجوز أن تكون محلاً للامتياز.
انقضاء الامتياز : بيع السفينة قضائياً: يقصد بهذا البيع الذي يتم عن طريق القضاء ويترتب على هذا البيع تطهير السفينة من جميع الحقوق العينية المثقلة بها بما في ذلك حقوق الامتياز،كما وان حقوق الدائنين تنتقل إلى الثمن الناتج عن هذا البيع .
البيع ألرضائي: للدائنين الممتازين حق تتبع السفينة في أي يد كانت، وعلى هذا لا تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بانتقال ملكيتها إلى الغير.تنص الفقرة (ب) من المادة 22 بحري على انقضاء حقوق الامتياز على السفينة في حال بيع السفينة بيعاً رضائيا ولكن ذلك مقيد بتحقيق الشروط الآتية .
1. قيد عقد الشراء في سجل السفن
2. النشر في بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفن ،ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه
3. نشر ملخص للعقد بيع يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما 7 أيام في الصحافة يومية أو أسبوعية إذا لم توجد صحف يومية أو في الجريدة الرسمية.




إعداد
علي التميمي
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
يتبع القانون البحري البحريني

تنص الفقرة (ب) من المادة 22 بحري على انقضاء حقوق الامتياز على السفينة في حال بيع السفينة بيعاً رضائيا ولكن ذلك مقيد بتحقيق الشروط الآتية .
1. قيد عقد الشراء في سجل السفن
2. النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفن ،ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه
3. نشر ملخص للعقد بيع يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما 7 أيام في الصحافة يومية أو أسبوعية إذا لم توجد صحف يومية أو في الجريدة الرسمية.
التقادم : تقضي المادة 23 بحري بأنه تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ماعدا حقوق الامتياز البند الخامس من المادة 13 بحري فإنها تنقضي بمرور 6 شهور .
v يفهم من هذا النص أن حقوق الامتياز تنقضي بتقادم كقاعدة عامه بتقادم السنوي
v غد تمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقر عليها الامتياز في البحر الاقليمي لدولة البحرين ، ولا يفيد هذا الاستثناء إلأشخاص الذين يتمتعون بجنسية مملكة البحرين ،او الاشخاص الذين لهم موظن بها او الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بمثل .
الفقرة الثانية من المادة 23 بحري تسري المدة من وقت استحقاق الدين المضمون بالامتياز
v بالنسبة بمكافأة المساعد والإنقاذ تسري من يوم انتهاء العمليات v تعويضات التصادم البحرية والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
v التعويض عن هلاك البضاعة والأمتعة أو تلفها من تسليم البضاعة أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه .
v بالنسبة التوريدات وسائر الإحالات الأخرى المشار لها في البند5 من المادة 13 بحري من يوم نشوء الدين أي من يوم الاستحقاق .
ويؤدي التقادم هنا إلى انقضاء حق الامتياز دون انقضاء الدين المضمون بالامتياز والغالية من ذلك هو حمل الدائنين البحرينيين على الإسراع في المطالبة بحقوقهم منعا لتراكم الحقوق الممتازة وحماية مصالح الدائنين المرتهنين للسفينة وتجديد ائتمان المجهز .
 
يعطيكم العافية ،،

:rolleyes2:
 
يتبع القانون البحري (رهن السفينة )

الرهن البحري: هو دين بطريقة يقرر الحق الحجز على ممتلكات معينة لشخص لضمان أموال مستحقة.
الرهن البحري هو عقد: لذا يلزم لإبرامه توافر أركان موضوعية وأركان شكلية كما وفرض القانون ضرورة إشهار العقد.
أركان عقد الرهن البحري :الأركان الموضوعية: كسائر العقود يجب أن يتوفر في عقد الرهن البحري وفقاً للقواعد العامة الرضاء، المحل، السبب
محل الرهن البحري: هو السفينة وملحقاتها اللازمة لاستغلالها لأن هذا الملحقات تعتبر جزاء من السفينة حتى لو لم تذكر صراحة في العقد .
v الرهن لا يشمل الشحنة الموجودة على ظهر السفينة وقت الرهن والعائدة للراهن .
v يجوز استبعاد الملحقات من الرهن باتفاق صريح .v
يشمل الرهن المقرر على السفينة التعويضات المستحقة للمالك عن الإضرار المادية التي تلحق بالسفينة ولم يتم إصلاحها الفقرة 2 المادة 29 بحري .
v إذا تحولت السفينة إلى حطام ،فأن الرهن المقرر عليها أو على حصة منها يبقى على حطامها .
v يجوز أن يكون محلاً للرهن البحري السفينة بصرف النظر عن حمولتها أو نوع الملاحة التي تقوم بها.
v لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة وذلك لكي تتحقق الغاية التي تقصدها الدولة من تلك المساعدات.الفقرة 2 المادة 29 بحري
مبلغ التأمين:
استبعدت الفقرة 2 من المادة 29 بحري من محل الرهن كذلك تعويضات التأمين. ولكن إجازة الفقرة 3 من نفس المادة أن يتم الاتفاق في عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة أو بتبليغهم بالطرق المقررة للتبليغ الأوراق القضائية.
السفينة في مراحل البناء : أجازة المادة 30 بحري رهن السفينة وهي في مرحلة البناء .
v يقوم الباني في الأصل برهن السفينة في دور الإنشاء باعتباره مالك السفينة في هذه الفترة وبذلك يمكنه الحصول على الأموال الأزمة لإتمام البناء
v طالب البناء السفينة في هذه الفترة يستطيع رهن السفينة شريطة اتفاقه مع الباني على انتقال ملكية السفينة على دفعات في مقابل كل قسط يدفعه من الثمن ،وعندها يستطيع الحصول على المبالغ الضرورية لدفع ما تبقى من الثمن .
وأوجبت المادة 30 بحري أن يسبق رهن السفينة في مرحلة البناء:
v إقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرة محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب .
v كما قررت المادة 31 بحري وجوب قيد الرهن الذي يقع على السفينة بمكتب التسجيل الواقع بدائرة محل بناء السفينة
v واوجب القانون البحري قيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب التسجيل السفن .
طرفا الرهن :الدائن المرتهن : هو الشخص الذي منح القرض وتقرر له الرهن على السفينة لضمان ما قدمه المالك السفينة من ائتمان .
المدين الرهن : هو مالك السفينة المقترض إذ لا يجوز أن يرهن السفينة إلا مالكها أو وكيل عنه بتفويض خاص (الفقرة الأول من المادة 28 ) .
v يجب أن يتوفر في التفويض الخاص بالرهن السفينة الشكل الرسمي.
v الربان نائب قانوني عن المجهز فإنه لا يستطيع أن يرهن السفينة ألا إذا كان لديه وكالة خاصة لان نيابة للمجهز لا تدخل فيها صلاحية رهن السفينة.
v يجوز رهن السفينة على الشيوع شرط موافقة نصف عدد المالكين الجائزين على أكثر من نصف الحصص في السفينة فإذا ما لم تتوفر الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين .(المادة 28 بحري )
الأركان الشكلية : يجب أن يتم رهن السفينة بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ،هذا يعني أن الرسمية تعتبر ركناً في عقد الرهن ، ويؤدي عدم وجودها إلى اعتباره باطلاً
شهر الرهن : المادة 31 بحري تنص على انه يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرة بناء السفينة.
v أوجبت المادة 27 للرهن السفينة الرسمية بالنسبة لكل أنواع السفن .
إجراءات القيد : أوجبت المادة 32 بحري لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب التسجيل السفن ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الأخص.
أ‌-
اسم كل من الدائن والمدين ومحل الإقامة ومهنة كل منهما .

ب‌-
تاريخ العقد واسم السفينة .

ت‌-
مقدار الدين المبين في العقد .
ث‌- الشروط الخاصة الفوائد والوفاء.
ج‌- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
محو التسجيل أو شطبه :
v يجب شطب تسجيل الرهن البحري عند انقضائه ، وينقضي الرهن بصفة تبعية وذلك عن طريق انقضاء الدين الموثق بالرهن .
v أو بصفة أصلية وذلك بانقضاء الرهن البحري مع بقاء الدين من خلال هلاك السفينة المرهونة .
v أو تطهيرها أو تنازل الدائن المرتهن عن الدين أو تقادمه
v من الجائز انقضاء الرهن من خلال حكم قضائي ببطلانه أو بطلان التسجيل لوجود عيب في الشكل
v يحق في كل الأحوال للراهن أو الغير له مصلحة أو أي شخص يتضرر من بقاء التسجيل الرهن أن يطلب محوه .
يحصل محو التسجيل :
v أما اختياري من جاني الدائن المرتهن الذي يقدم إقرارا رسمياً بذلك
v او أن يتم إجباريا بصدور حكم قضائي بناء على طلب المدين المرتهن عن رفض الدائن محو التسجيل اختيارياً .
آثار الرهن البحري :بالنسبة للمدين الراهن : يحتفظ الراهن بسلطات المالك على السفينة المرهونة حيث يبقى له حقوق الاستعمال والاستقلال والتصرف .
v المالك يبقى حراً في الاستمرار بأعمال السفينة والمتاجرة بها للحصول على منافعها .
شرط : أن لا يقوم بأي تصرف يؤدي إلى وضع السفينة في خطر ويخل بضمان الراهن ، المادة 35 بحري حظرت التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن .
v ونظراً للبقاء السفينة المرهونة في حيازة المدين الراهن فإنه يضمن سلامتها ، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمتها
v للدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على السفينة المرهونة
بالنسبة للدائن المرتهن : فإنه له حق عيني على السفينة المرهونة ، ويتعين عليه أولاً بالتنفيذ على السفينة قبل أن يتخذ أي إجراء أخر للتنفيذ على مال أخر للمدين ،وإذا لم تكن قيمة السفينة تكفي لاستيفاء ديونه فله الحق أن يطلب من القاضي إصدار أمر على عريضة للتنفيذ على أموال المجهز .
v هذا يعني أن للدائن ضمان خاص على السفينة وضمان عام على جميع أموال المدين .
v من الجائز أن يتم الاتفاق على تنازل المدين للدائن المرتهن عن السفينة المرهونة بعد حلول أجل الدين أو قسط منه المادة 1017 قانون المدني . آثار الرهن بالنسبة للغير : لكي يكون رهن السفينة نافذاً في حق الغير يلزم قيده في سجل السفن .
حق الدائن المرتهن في التقدم : حق التقدم هو تقدم الدائن المرتهن على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من ثمن السفينة بعد بيعها .
v يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الديون الممتازة مباشر.
حق الدائن المرتهن في تتبع السفينة المرهونة : يقصد به السعي للتنفيذ على السفينة المرهونة بعد أن آلت إلى شخص آخر غير مالكها الأصلي كما نصت المادة 35 بحري .انقضاء الرهن البحري : بانقضاء الدين أو بهلاك السفينة أو بالتطهير أو بالتنازل
 
يعطيك الف عافية ما قصرت

نتمنى من المشرفة تثبيت الموضوع و نقلة للقسم المناسب
 
يتبع القانون البحري البحريني

العلاقة بين صفتي المالك والمجهز : مالك السفينة هو المجهز في الغالب
v يطلق مصطلح المجهز على مالك السفينة المجهز إذا تولى هو بنفسه القيام بتجهيز السفينة .
v وكذلك يطلق على مستأجر السفينة من مالكها غير مجهزة وتولى هو بنفسه القيام بتجهيز السفينة.
مسئولية مالك السفينة
: يعتبر مالك السفينة مسئولاً في موجهة الغير عن أخطائه الشخصية التي تصدر من أثناء الرحلة البحرية
أنواع المسئولية المالك:v مسئولية تقصيرية عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن الربان أو البحارة أو المرشد أو أي شخص أخر في خدمة السفينة
v مسئولية عقدية تنشأ عن العقود التي يبرمها الربان في حدود سلطاته القانونية ،لان الربان النائب القانون عن المجهز فيلتزم الأصيل بتصرفات نائبه وفقا للقواعد العامة والمادة 83 بحري
شرط: غير أن مسئولية المجهز المالك عن أفعال الربان وغيرهم مشروط بوقوع الخطاء هؤلاء التابعين أثناء تأدية وظائفهم .
الأشخاص الذين يستفيدون من تحديد المسئولية :
مالك السفينة وكذلك مجهز السفينة و المستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة و التابعين الآخرين للمالك او للمستأجر أو للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم .
الحكمة من أحكام سريان تحديد المسئولية
: على التابعيين هي حماية المالك والمجهز فلو لم يكن هذا الحكم لكان بإمكان الدائنين الرجوع على تابعي المالك والمجهز بالتعويض كاملاً تم يرجع التابعين من جانبهم على المالك آو المجهز بمبالغ التعويض التي دفعوها .
الديون التي تخضع للتحديد المسئولية :v
وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وكذلك هلاك أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة .
v وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك هلاك او تلف أي مال أخر أو اعتداء على حق ، إذا كان الضرر ناشئاً عن أي شخص يكون المالك مسئولاً عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة او لم يوجد ،وفي هذا الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطاء متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضاعة أو نقلها أو تفريغها ، أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم .
v كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقاً برفع حطام أو تعويم أو رفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة بما ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن أضرار التي تسببها السفينة لمنشئات الموانئ والأحواض وطرق الملاحة .
الديون التي لا يجوز تحديد المسئولية عنها :
1.
أذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك .

2.
الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر البحرية العامة .
3. حقوق الربان والبحارة وكل تابع أخر يعمل بعقد عمل على السفينة أو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
 
يتبع القانون البحري البحريني

ربان السفينة التجارية : هو ابرز أشخاص الملاحة البحرية على ظهر السفينة وأكثرهم تمتعاً بالسلطة ذلك لأنه يمارس قيادته للسفينة بعيدا عن رقابة مالك السفينة وعن السلطات الحكومية .
تعيين الربان : يعين مجهز السفينة الربان ويجب أن يكون حصل على المؤهلات الازمة للقيادة السفينة ، أي يكون حاصلاً على الشهادة البحرية المطلوبة لقيادة السفينة .
عزل الربان : بعين مجهز السفينة الربان ويعزله ،وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة .
الربان تابع للمجهز: تبعية الربان هي من نوع خاص ذلك لان الربان يتولى وظيفتين أساسيتين هما ، الوظيفة الفنية و الوظيفة التجارية .
الوظيفة الفنية للربان : وهي قيادة السفينة وفي هذه الوظيفة فان للربان سلطة مطلقة في ممارستها دون أن يستطيع المجهز إصدار أية تعليمات أو توجيهات أو أوامر إليه بهذا الخصوص ،،،، ولكن على الربان الالتزام بأوامر المجهز فيما يخص خط سير الرحلة الذي يحدده له ولا يجوز الانحراف عن إلا في حالات الخطر مثل العواصف أو وجود ألغام بحرية .
الوظيفة التجارية للربان : يجب على الربان فيما يتعلق بالوظيفة التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقاً للعرف المعمول به بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة ،ويمكن الخروج عنها في نطاق ضيق وهي في رص البضائع مما يحفظ على توازن السفينة .
الربان ممثل للمجهز : يتولي الربان القيام بالعديد من الإعمال القانونية نيابة عن المجه
ز
v مثل إبرام العقود النقل ، شراء الوقود والمؤن الضرورية للرحلة ، صيانة والإصلاح للسفينة .
v يكون المجهز مسئولاً عن الآثار المتربة عليه أي تصرف الربان
v يحق الربان التقاضي باسمه للمصلحة المجهز سواء بصفة مدي او مدعى عليه حدود سلطات الربان :تتوسع سلطة الربان أذا كان بعيداً عن مكان تواجد المجهز
شروط توسع سلطة الربان :
1. حصول ظروف طارئة ملحة خلال الرحلة تتطلب من الربان القيام بالاقتراض لإصلاح السفينة أو شراء ما تحتاجه السفينة لإمكان الاستمرار في الرحلة
2. حصول الربان على إذن
3. المحكمة المختصة إذا كانت السفينة موجودة في البحرين .
أعمل الربان لصالح الشاحنين : يتولي الربان أحياناً القيام ببعض التصرفات التي من شأنها تحقيق مصلحة الشاحنين أثناء الرحلة البحرية .
v لايجوز للربان أن يغادر السفينة أو يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وأبعد اخذ رأي ضباطها وإثباته بمحضر موقع عليه منهم ،وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك .
إذا أضطر الربان إلى إصلاح السفينة إثناء السفر ، وتعذر إصلاح السفينة وجب على الربان :
v استجار سفينة لنقل بضائع الشاحنين إلى محل المعين دون أن يستحق زيادة في الأجر.
وإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجر إلا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون النقل بضاعة كل واحد من الشاحنين منوط به ، وعلي الربان أن يخطرهم بالحالة التي هو عليها وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضاعة .
المادة 91 بحري يتوجب على الربان :
1. أن يتخذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقاً للعرف المتبع .
2. أن يقوم في أحوال الضرورة بكل عمل عاجل فيه سلامة الأرواح ، والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقوم بإجراء غير عادي إذا سمحت الظروف بذلك ، ويكون الربان مسئولاً عن أخطائه لو كانت يسيرة .
طبيعة علاقة الربان بالشاحنين :
الربان يقوم بتنفيذ عقد النقل البحري بصفته تابعاً للمجهز ،وان كان تابعا من نوع خاص ، ولا يقع على عاتق الربان أي التزام في مواجهة الشاحنين مباشرة بإنقاذ البضائع أو بنقلها إلى سفينة أخرى في حالة عدم صلاحية السفينة الأولى أو تعذر إصلاحها في وقت معقول وإنما يفعل الربان ذلك نيابة عن المجهز إذ أن المجهز هو المسئول عن ذلك في مواجهة الشاحنين ، ولما كان الربان تابعا للمجهز وممثلا له فهو مكلف بتنفيذ عقد النقل لصالح المجهز وتقع الالتزامات التي تنشأ هن هذا العقد على عاتق المجهز (المادة 83 بحري ) تعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز .
اختصاصات الربان بصفة ممثلا عن السلطة العامة : أولاً : سلطة التوثيق :
v تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة .v أبرام عقد الزواج بين ركاب على ظهر السفينة
v تحرير التصرفات التي يشترط فيها القانون الرسمية كالوصية او الهبة هذه المحررات التي يصدرها الربان تعتبر كأنها صادرة من الموظف الرسمي المختص بإصدارها وذلك عن وجود السفينة في عرض البحر او في ميناء دولة أخرى لا توجد فيه قنصلية بحرينية .
ثانياً : سلطة التحقيق :
v أن للربان صفة الضبطية القضائية فيما يقع من الجرائم من جانب احد المسافرين أو البحارة وغيرهم على ظهر السفينة ، فيقوم الربان بتحريات اللازمة وإجراء التحقيقات حول مرتكب الجريمة وتحرير تقرير بذلك
v عند الضرورة يصدر الربان الأمر بالقبض على المتهم حتى يتم تسليمه إلى النيابة العامة أو الشرطة في ميناء البحرين
ثالثاً : سلطة التأديب :
98 قضت بأنه يجب على البحار إطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة في حال مخالفة البحار كعدم إطاعة الأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالخدمة أو سكره في السفينة أو مشاجراته أو إتلاف لأدوات السفينة العقوبة يمكن أن تتراوح بين الحجز لمدة 24 ساعة إلى ثلاثة أيام او بدفع غرامة مالية
ملاحظة لم يرد نص من منح اختصاص للربان بتوقيع جزاءات
على الربان أن يثبت في دفتر أحوال السفينة بيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم ( المادة 86 بحري ) .هل يعتبر الربان موظفاً عاما : الرأي المستقر على أن الربان رغم تمتعه بتلك السلطات لا يعتبر موظفا عام .
السبب : أن الإقرار له بتلك الاختصاصات من قبل المشرع مرده هو ظروف الرحلة البحرية وبعد السفينة عن السلطة العامة وتعذر إخضاع السفينة أخرى غير سلطة الربان الذي يبقى تابعا للمجهز وممثل له .التزامات الربان
أولاً التزامات الربان قبل بدء الرحلة :
v أن يحصل على ترخيص الملاحة البحرية وشهادة سلامة او معدات السلامة ، يتعين على الربان قبل بدء الرحلة الحصول على تلك التصاريح وتلك الشهادات ولا تمنح هذه الوثائق إلا بعد معاينة السفينة v يلتزم الربان بان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي المؤن واللوازم خلال الرحلة .
العقوبة : إذا قام الربان بتسيير السفينة دون الحول على ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة او شهادات معدات السلامة بحبس لمدة لأتزيد عن 3شهور وبغرامة لا تتجاوز 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ثانياً : التزامات الربان أثناء الرحلة البحرية : 1. قيادة السفينة : يقتصر حق قيادة السفينة وإدارتها على الربان وحده ومقابل هذا الحق هناك التزامان يقعان على عاتق الربان
v الالتزام بعدم التخلي عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون
v بان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ او المراسي أو الأنهار أو خروجها منها بوجه عام في جميع الأحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد .
2. الالتزام بالبقاء في السفينة : لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون
v لا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضباطها وإثبات بمحضر موقع عليه منهم .
v يجب على الربان إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك .
3. أوراق السفينة : المادة 85 بحري :على الربان أن يحتفظ على ظهر السفينة أثناء الرحلة البحرية بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة .
v على الربان أن يكون في حوزته على ظهر السفينة شهادة تسجيل السفينة وترخيص الملاحة وشهادة ركاب إذا كانت السفينة من سفن الركاب ،وشهادة صلاحية السفينة ،وسند الشحن ومشارطات الإيجار والجواز البحري ودفتر بأسماء الملاحين .
4. دفتر أحوال السفينة : فرضت المادة 86 بحري على الربان أن يمسك دفترا يسمى دفتر أحوال السفينة ، كما أوجبت ترقم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه .
v يذكر في الدفتر الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر وقائمة الإرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها الحارة أو المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم وتوثيق المواليد والوفيات التي حدثت في السفينة
v ويجب على الربان تسليم الدفتر خلال 24 ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود .
ثالثاً : التزامات الربان عند وصول السفينة :
1. الاستعانة بمرشد :تعد الاستعانة بمرشد عند دخول أو خروج من الميناء مسألة اختيارية في الأصل ولا يلزم الربان بذلك غير أن هذا الأمر قد يكون إجبارياً في بعض الموانئ ،وفي هذه الحالة يلزم الربان الاستعانة بمرشد عند دخوله للميناء أو الخروج منه ، ولا يكون الربان ملزما بإتباع المرشد وإنما يسترشد به فقط ،كمالا يجوز للربان التخلي عن القيادة السفينة للمرشد وبخلافه سوف تتقرر مسئوليته .
2. تقديم التقرير البحري :إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالشحنة أو بالأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك يوقع عليه ويصدق عليه من الضابط الأول وكبير المهندسين العاملين على السفينة أو من يقوم مقامهما .
v يجب على الربان تقديم هذا التقرير مع المستخرج من دفتر أحوال السفينة إلى الإدارة البحرية المختصة خلال 24 ساعة من وصول السفينة .
v لا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ البضاعة قبل تقديم التقرير .
مسئولية الربان :أولاً : المسئولية المدنية للربان : يكون الربان مسئولا عن أخطائه الشخصية لو كانت يسيرة .
v تجاه المجهز يكون الربان مسئولا تجاهه عن الأخطاء الصادرة منه حتى لو كانت بسيطة كما يلتزم بدفع تعويض عن أخطائه تكون المسئولية بينهما مسئولية تعاقدية .
v أما فيما يخص الغير وبخاصة ركاب السفينة أو أصحاب الحقوق على الشحنة فإن الربان يكون مسئولا عن أخطائه الشخصية تجاههم .
v وتد مسئولية الربان تجاه الغير مسئولية تقصيرية.
ثانياً : المسئولية الجنائية والتأديبية للربان : القانون البحري جاء خالياً من أي نصوص يعالج مثل هذه الحالات وغيرها وهذا نقص في التشريع .
 
مشكور اخوي على الجهد اللي تبذلة و الوقت اللي تخصصة لافادة اخوانك الطلبة

يعطيك الف عافية
 
تشكر أخي علي التميمي على هذا المجهود
موفق
 
القانون البحري عربي ولا انجليزي؟
 
القانون البحري البحريني
أسباب كسب ملكية السفينة: الشراء والبناء
الصفة التجارية لعقد بيع السفينة : يعتبر عملاً تجارياً شراء او بيع السفن بقصد الاستقلال ، سواء بالنسبة للمشتري او البائع ، فلا يعد عملاً تجارياً قيام شخص بشراء سفينة من شخص غير تاجر بقصد استخدمها للنزهة او قيام وارث ببيع سفينة إلى شخص يستخدمها لغرض غير تجاري .
الشروط الموضوعية بالنسبة للطرفي العقد بيع السفينة : يجب ان يتوفر في عقد شراء السفينة الشروط التي يجب ان تتوفر في العقد الرضاء أي ان يكون كامل الاهلية والمحل أي السفينة والسبب أي ان يكون السبب مشروعاً .
بالنسبة للبائع السفينة يجب ان يكون مالكاً لها او من لديه تفويض خاص بالبيع
vلايجوز للمدير بيع السفينة إلا بتفويض خاص .
vلايجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض من مالكها .
يجوز للربان ان يبيع السفينة اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة البحرية ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة اوالقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة ، وتباع السفينة التي ثبت عدم صلاحيتها للملاحة البحرية بالمزايدة العلنية الشروط الموضوعية بالنسبة لمحل العقد:يكون محلاً للبيع كسفينة كل منشأة صالحة للملاحة ولو لم تستهدف الربح . وعليه يخضع بيع السفن للقانون البحري سواء كانت سفينة تجارية او سفينة صيد او للنزهة , وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً منها ، ان تكون صالحة للملاحة البحرية وتعمل عادة في الملاحة البحرية .
الشروط الشكلية : التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء او نقل او انقضاء حق ملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محرره امام كاتب العدل او بمقتضي حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة .
بالنسبة للمتعاقدين :vيتم البيع بوثيقة محرره امام كاتب العدل او اذا كانت خارج الدولة فتحرر الوثيقة امام قنصل دولة البحرين ، او امام الموثق محلي في حال عدم وجوده .v شهر العقد وتسجيله في سجل السفن .
اثار البيع : التزامات البائع :
vيلتزم البائع بتسليم السفينة بمجرد ابرام العقد او في الميعاد المتفق عليه ,وبالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد .
vيمكن الاتفاق في العقد ان يكون التسليم امرا جوهرياً , يسمح هذا الاتفاق للمشتري بطلب فسخ العقد بأثر فوري اذا لم يتم التسليم في التاريخ المتفق عليه .
vلايقتصر التسليم على السفينة ذاتها وإنما يشمل أيضا ملحقاتها .
vيلتزم البائع بضمان التعرض القانوني والمادي وضمان التعرض القانوني الصادر من الغير وكما يلتزم بضمان العيوب الخفية الا اذا اتفق على خلاف ذلك vيعتير الشرط الاخير باطلاً اذا ماثبت ان البائع قد تعمد إخفاء العيب في السفينة غشا منه .
التزامات المشتري :
vيكون المشتري ملتزماً بتسلم السفينة في الموعد المتفق عليه واذا امتنع للبائع اعذاره ويترتب على ذلك انتقال تبعية الهلاك الى المشتري
vيلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد , ويستحق الثمن وقت تسليم السفينة .vللبائع الحق في حبس السفينة حتى يستوفي ماهو مستحق له vكما له طلب فسخ البيع واسترداد السفينه إلا اذا قام المشتري ببيعها الى مشتري ثان بموجب عقد استوفى الشكل الرسمي.
عقد بناء السفينة ماهية عقد بناء السفينة هناك نوعين من بناء السفن كسبب من اسباب كسب الملكية
vالبناء الاقتصادي او البناء المباشر ويقصد به قيام المجهز السفينة ببنائها بنفسه وبأشرافه بواسطة عمال وفنيين يتعاقد معهم بصورة مباشرة وقد أصبحت هذا الطريقة نادرة في الوقت الحالي وتقتصر فقط على السفن الصغيرة .
vالنوع الثاني فيقصد به الشخص الرغب بناء سفينة بتكليف شركة بناء سفن او مصنع للقيام باتمام بناء السفينة مع التزام الاخير بتوفير الأدوات والمواد اللازمة للبناء والعمل من جانبه وهذا البناء الاكثر شيوعاً في الوقت الحاضر .
الطبيعة القانونية للعقد بناء السفن :
vتبيعية الهلاك السفينة قبل تسليمها الى طالب البناء يتحملها الباني حسب المادة 404 القانون المدني البحريني
vاذا صدر حكم بشهر افلاس الباني قبل تسليم السفينة فلا حق لطالب البناء استرداد السفينة بأنه ملكيتها لم تنتقل اليه وانما هي للباني
vاذا قام الباني بترتيب حق عيني على السفينة كالرهن السفينة وهيت في طور البناء أو قبل التسليم فإن السفينة تنتقل إلى طالب البناء وهيت محملة بهذا الحق ؟؟؟؟؟ وهذه النتائج تضر مصلحة طالب البناء السفينة فليس هناك مايمنع اتفاق على مخالفة ذلك مع باني السفينة
الصفة التجارية لعقد بناء السفينة :يعتبر عقد بناء السفينة تجاريا بالنسبة للمصنع الذي يقوم ببناء السفينة وبالنسبة لطالب بناء السفينة حتى لو لم يكون الغرض من البناء هو الاستقلال التجاري مثل سفن النزهة أو سفن الصيد .
الصفة الرضائية لعقد بناء السفينة وإثباته :يعتبر عقد بناء السفينة عقداً رضائياً شأن العديد من العقود التجارية حيث ينعقد بمجرد توافق إرادتي المتعاقدين دون لزوم الكتابة ، لا يشترط لإبرامه الرسمية قياسا على التصرفات الحقوق العينية .
حقوق الامتياز البحرية الديون التي تتمتع بحقوق لامتياز البحري :
1. المصاريف القضائية و رسوم الموانئ والتعويض عن الأضرار التي تلحق منشأة المواني والأحواض وطرق الملاحة وطرق رفع العوائق الملاحية التي أحدثتها السفينة و مصاريف الحراسة والصيانة .
2. الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
3. المكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية العامة .
4. التعويضات المستحقة عن التصادم البحري وغيرها من حوادث الملاحة و الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة و والتعويض عن هلاك أو تلف البضاعة والأمتعة .
5. الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خراج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكها أو غير مالك لها وسواء أكان الدين لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين .






إعداد الطالب
علي التميمي .
السلام عليكم حبيت اعرف اذا عندكم نمودج متحانات كلية الحقوق جامعة البحرين
 
عودة
أعلى أسفل