موقع طلبة جامعة البحرين

يمكنك تصفح الموقع كزائر ولكن ندعوك لتسجيل عضوية خاصة بك لتحصل على كافة الصلاحيات مثل تنزيل ملفات المكتبة وقراءة تعليقات هيئة التدريس وغيرها. يمكنك الحصول على عضوية مجانية بالضغط على زر تسجيل. إذا قمت بالتسجيل مسبقا فيمكنك الضغط على زر دخول.

تسجيل دخول
  • قسم المكتبة الجامعية مغلق مؤقتا بعد الاستهداف التي تعرضت له بعض خدمات أمازون في البحرين، جاري استرجاع الملفات ونقلها إلى سيرفرات جديدة وسيتم بعدها اعادة افتتاح المكتبة

النظام القانوني لاهلية الأداء LAW101

Noor229

Member
تاريخ التسجيل
19 فبراير 2016
المشاركات
18
المجموعة
أنثى
الدفعة الدراسية
2015
الكلية
كلية الحقوق
التخصص
عام
ص٤١٧-٤٢٠
شنو يعني قريته اكثر من مره ولا فهمت شيء
ما عليكم امر اللي يعرف يعلمني
 
ص٤١٧-٤٢٠
شنو يعني قريته اكثر من مره ولا فهمت شيء
ما عليكم امر اللي يعرف يعلمني

المشكلة الكتاب مب موجود عندي تحلل ..
بس يا ريت تحطين الزبدة من هالكلام او تصورين وتحطين ..
 
تقصدين خيو هل الاهلية تكون من النظام العام أو لا

أو كيفية التصرف القانوني لناقص الأهليه

مثل ما قالت الاخت روحي فاطمية صوري
الكلام او حطي العناوين الرئئيسية للفقرات و بنشرح لك
 
يقولون لش الشخص متى تكون أهليته كاملة ... الأهلية يعني يقدر يقوم بجميع الالتزامات و يتحمل مسؤوليتها .. اهلية الاداء :

وهي تعني اهلية ابرام التصرفات القانونية او بمعنى اخر هي صلاحية الانسان لممارسة حقوقه بنفسه والزام نفسه بالتزامات مالية .
وهذه الاهلية بدورها اما ان تكون كاملة او ناقصة او معدومة لانها تختلف باختلاف ادوار الحياة من جهة وباختلاف سلامة العقل وقدرته على الادراك .
الاهلية تكتمل ب3 أمور
العمر
مراحل الاهلية الاداء

الدور الاول : دور انعدام اهلية الاداء :

وهذا الدور يمتد منذ الولادة وحتى سن السابعة وفي هذا الدور لا يكون للانسان ان يبرم اي تصرف من اي نوع حيث يعتبر فاقدا للتمييز وتكون تصرفاته جميعها باطلة

الدور الثاني : دور نقصان اهلية الاداء :

وهذا الدور يمتد من السابعة حتى الثامنة عشرة
" 1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداءا او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد " .
ومن واقع هذا النص يتبين لنا انه :
1- لايكون للانسان في هذا الدور الا قبول التصرفات النافعة نففعا محضا (كالهبة) .
2- اما التصرفات التي تضره ضررا محضا ( كالتبرع للغير ) فلا يكون له القيام بها .
3- اما بالنسبة للتصرفات التي تدور بين النفع والضرر ( كالبيع والشراء ) فانها تكون معلقة او موقوفة على اجازة وليه او اجازة القاصر نفسه بعد بلوغه لسن الرشد اي ثمانية عشر عاما .



الدور الثالث : دور كمال الاهلية :

وهو ان يكون الانسان قد اتم الثامنة عشر دون ان يكون محجور عليه او مصابا بعارض من عوارض الاهلية
" 1- كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية "

انزين فهم قاعدين يطبقون لش اياهم على مصادر الالتزام
بما انه كامل اهليه فهو يتحمل التزاماته و هني قاعد يشرح لش عن الاحكام و العوارض الا تصيب الاهليه و يطبقها على المصادر الا تلزم الانسان قانونا بتحمل مسؤوليتها
و بعدين من احكام الاهلية نزل لش في فرع اسمه نطاق الاهلية

يعني لأي حد يقدر الانسان كامل الأهلية
وش هم مصادر الالتزام
هم
العقد
الارادة المنفردة
القانون
الفعل المشروع
الفعل الضار

فمن هذي المصادر
وش الشي الا فيهم بيكون بارادتي بكون اني مسؤوله عنه
لكن الا مو بارادتي ما راح اكون مسؤولة حتى مع كمال اهليتي
و قاعد يشرح لش هذي المصادر و يطبق عليها متى يكون الانسان كامل الاهلية مسؤول فيها

بس أول شي هو يشير لش
أن مصادر الاتزام هذلين الخمسة هم اساسا مقسمين لنوعين

النوع الأول : و الاشياء اذا اني سويتها راح يترتب عليي اثر قانوني اذا سويتها بارادتي
مثل الارادة المنفردة
يعني اني بارادتي جيت ووهبتش الارض مالتي
فهذا الاثر اني مسؤولة عن الالتزامات الا عليه لانه بكيفي سويته فلازم اكون كاملة الاهلية عشان اقدر اوهب الارض
او العقد
يعني جيت و تعاقدت معاش على ان ببيعش هذي الارض بس تدفعين ليي ثمنها
فهني ارادتينا اتجهت لتصرف البيع فاثنيناتنا مسؤولين عن هذي البيعه
فلازم ثنتينا نكون كاملين الاهلية


لكن النوع الثاني
هو يمكن مو اني الا سويت الشغله بس لازم هذي الاشياء تقع بفعل مادي مو بشي معنوني مثل ما هم شارحين لش في الكتاب وش خواص الافعال المادية
لكن بقوة القانون اني ملزومه اتحمل تبعاتها و لازم اكون كاملة الاهلية عشان اتحمل هالتبعات
و هذا النوع يشمل
الثلاثة الباقين
الفعل الضار
مثال عليه
اني من بيتي رميت من الدريشة مزهرية ورد بالغلط مثلا و كان في شخص مار تحت و تعور
هذا الفعل المادي الا بدر مني مع ان مو قصدي ان اطيح المزهرية و اعور الشخص
بقوة القانون اني ملزومة ان اعوض الشخص الا عورته اذا كانت اهليتي كاملة


و الفعل النافع أو المشروع ( او كما يسميه الكتاب اثراء بلا سبب )) اني شفت طوفة بيتكم تطيح
فقمت و صلحتها ليهم باموالي الخاصه و انتون اصلا ما طلبتون مني
القانون بفرض منه مدام سويت ليكم فعل نافع انتين ملزومة تدفعين ليي قيمته

اما القانون فهو واضح يصدر تشريع او قرار يلزم مجموعه من الاشخاص بصفاتهم او ذواتهم باشياء و هم ما ليهم ارادة فيه بس لانه القانون صدر
مث دفع ضريبه على كل بالغ الاهلية و يشتري السجائر
القانون


و هذا شرح الشي
و عقب يجيش عوارض الاهلية و هي الاشياء الا تطرا عللى الشخص و تخليه يفقدها سهل ما يحتاج شرح

اذا م فهمتين نقطة قولي ببسطها لش
 
مشكوره من اعماق أعماقي ما تقصرين الصراحه الشرح وافي ❤️
 
عودة
أعلى أسفل